السيد محمد تقي المدرسي
113
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
الطول أيضاً يكفي المسمى وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع ، وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ، ويمسح بمقدار إصبع من أعلى إلى الأسفل ، وإن كان لا يجب كونه كذلك فيجزي النكس . وإن كان الأحوط خلافه ولا يجب كونه على البشرة ، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس ، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعاً في الناصية ، وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدم ، وإن كان واقعاً ، على المقدم ، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه ، ويجب أن يكون المسح بباطن الكف « 1 » ، والأحوط أن يكون باليمنى « 2 » والأولى أن يكون بالأصابع . ( مسألة 24 ) : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولًا أو عرضاً أو منحرفاً . ( الرابع ) : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبّتا القدمين على المشهور ، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط « 3 » ، ويكفى المسمى عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقلّ والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع « 4 » ، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم ، ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين ، والأحوط الأول كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى والأحوط أن يكون مسح اليمنى « 5 » باليمنى . واليسرى باليسرى . وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما ، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع « 6 » بينه وبين البشرة في المسح ، ويجب إزالة الموانع والحواجب « 7 » ، واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ولا يكفي الظنّ ، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ويسقط مع قطع تمامه . ( مسألة 25 ) : لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ، فلا يجوز
--> ( 1 ) أما الظاهر فالأحوط ألا يمسح به وإن كان الجواز أقوى . ( 2 ) استحبابا . ( 3 ) لا يترك . ( 4 ) الأفضل بل الأحوط أن يضع كفّه على ظهر قدمه فيمسح بالغا ما بلغ . ( 5 ) لا يترك . ( 6 ) استحبابا . ( 7 ) التي تمنع كل ظهر القدم أما ما يحجب بعضه ويكفي الباقي لمسمى المسح فلا .